صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إن طلقها تطليقة يملك فيها الرجعة ، ثم آلى منها ، أيكون موليا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : أراه موليا إن مضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي العدة وقف فإما فاء وإما طلق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية