قلت
لابن القاسم : أرأيت
إن طلقها تطليقة يملك فيها الرجعة ، ثم آلى منها ، أيكون موليا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أراه موليا إن مضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي العدة وقف فإما فاء وإما طلق عليه .