صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يطأ امرأة له أخرى ، فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فتركها حتى انقضت عدتها ، أيكون له أن يطأ امرأته التي كان موليا منها في قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : فإن تزوج التي كان حلف بطلاقها بعد زوج أو قبل زوج ، أيكون له أن يطأ امرأته التي كان منها موليا بطلاق هذه التي نكح ؟

قال : إن وطئها طلقت عليه هذه ببقية طلاقها وهي تطليقتان .

قال : وإن تركها لا يطؤها كان منها موليا لأنه لا يستطيع أن يطأ إلا بحنث وهذا قول مالك .

فقلت : أرأيت إن طلق التي كان حلف بطلاقها ثلاثا ألبتة ، ثم تزوجها بعد زوج ، أيكون موليا من امرأته التي كان آلى منها بطلاق هذه ؟

قال : لا يكون موليا لأن الطلاق الذي حلف فيه قد ذهب كله وهو بمنزلة رجل حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد فقد سقطت اليمين فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله .

قلت : أرأيت إن طلق التي آلى منها ثلاثا ، ثم تزوجها بعد زوج ؟

قال : هو مول منها ما دامت هذه المرأة التي آلى منها بطلاقها من الأخرى تحته على شيء من طلاق ذلك الملك الذي آلى فيه .

ابن القاسم : ألا ترى أن مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته والله لا أطؤك فطلقها ثلاثا ألبتة ثم تزوجها بعد زوج ؟

قال : هو مول منها فكذلك إذا آلى منها بطلاق صاحبتها ، ثم طلق التي [ ص: 345 ] آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج والتي كان حلف بطلاقها تحته على شيء من طلاق الملك الذي حلف عليه أنه مول من امرأته هذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية