قلت : أرأيت
إن قال لامرأته إن وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى ، فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فوطئ هذه الأخرى وتلك في عدتها ، أيقع عليه تطليقة أخرى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك إن كانت عدتها قد انقضت فوطئ هذه التي تحته ثم تزوج التي كان طلق ثم وطئ هذه التي تحته : إنه يحنث ويقع عليه تطليقة أخرى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .