صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى ، فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فوطئ هذه الأخرى وتلك في عدتها ، أيقع عليه تطليقة أخرى في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : وكذلك إن كانت عدتها قد انقضت فوطئ هذه التي تحته ثم تزوج التي كان طلق ثم وطئ هذه التي تحته : إنه يحنث ويقع عليه تطليقة أخرى في قول مالك ؟

قال : نعم ، كذلك قال مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية