قلت : أرأيت
إذا حلف أن لا يطأ نساءه الأربع في كلمة واحدة ، فإن وطئ واحدة منهن ، أيقع عليه اليمين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : فإن وطئ الأواخر فإنما يطؤهن بغير يمين .
قال : نعم لأنه لما حنث في الأولى سقطت اليمين ووجبت عليه الكفارة بوطء الأولى .