صفحة جزء
قلت : أرأيت المولي إذا مضت له سنة ولم يوقف ، أيطلق عليه امرأته قال : لا .

قال ابن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علي بن أبي طالب كان لا يرى الإيلاء شيئا حتى يوقف .

قال ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يقول إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت له أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله وإما أن يطلقها ، ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره .

قال ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله .

قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبضعة عشر رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي الدرداء وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وأبي الزناد ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يقولون ليس عليه شيء حتى يوقف ، وإن مضت الأربعة الأشهر فيفيء أو يطلق .

قال سليمان بن يسار : وإن مضت به السنة حتى يوقف ، فيفيء أو يطلق . [ ص: 346 ] قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن الهاد : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا تحريم عليه وإن مكث سبع سنين ، ولكن السلطان يدعوه فيفيء أو يطلق

قال ابن الهاد وكان علي بن أبي طالب يقول وإن مكثت سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية