قلت : أرأيت
المولي إذا مضت له سنة ولم يوقف ، أيطلق عليه امرأته قال : لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
جعفر بن محمد عن أبيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كان لا يرى الإيلاء شيئا حتى يوقف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يقول إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت له أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله وإما أن يطلقها ، ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان وبضعة عشر رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير أنهم كانوا يقولون ليس عليه شيء حتى يوقف ، وإن مضت الأربعة الأشهر فيفيء أو يطلق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : وإن مضت به السنة حتى يوقف ، فيفيء أو يطلق .
[ ص: 346 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
ابن الهاد : أن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا تحريم عليه وإن مكث سبع سنين ، ولكن السلطان يدعوه فيفيء أو يطلق
قال
ابن الهاد وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول وإن مكثت سنة .