[ ص: 347 ] قلت : أرأيت
إن آلى من امرأته ثم سافر عنها ، فلما مضت الأربعة الأشهر أتت امرأته إلى السلطان كيف يصنع هذا السلطان في أمرها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تطلق عليه ويكتب إلى الموضع الذي هو فيه فيوقف فيه ، فإما فاء وإما طلق عليه ، ومما تعرف به فيئته أن يكفر إن كان يقدر على الكفارة وإلا طلق عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة هل يخرجه من الإيلاء إن قال : أكفر وهو مريض أو مسافر ؟ قال : نعم ، في رأيي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثل ذلك .
قلت
لابن القاسم : أرأيت إن كان بينه وبينها مسيرة شهر أو شهرين فرفعت المرأة أمرها إلى السلطان بعد الأربعة الأشهر ؟
قال : نعم ، لا يقع عليها الطلاق عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حتى يكتب إلى ذلك الموضع كما أخبرتك .
قلت : أرأيت إن وقف في موضعه ذلك ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة ؟
قال قد أخبرتك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال إذا كان يقدر على الكفارة لم تعرف فيئته إلا بالكفارة .
قلت : أرأيت إن وقف في موضعه الذي هو فيه مع امرأته ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة ؟
قال : قد أخبرتك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ويخير المرة والمرتين فإن فاء وإلا طلق عليه .
قلت : أرأيت إن قال أنا أفيء وهي حائض ؟
قال : يمكنه السلطان منها ويمهله حتى تطهر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت
المسجون والمريض إذا رفعت المرأة أمرها إلى السلطان بعد الأربعة الأشهر ؟
قال : تعرف فيئته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما تعرف فيئة الغائب الذي وصفت لك ، والمريض والمسجون في هذا بمنزلة الغائب ، ففيئته مثل فيئة الغائب الذي وصفت لك .
قال
سحنون وقال
ابن أبي حازم nindex.php?page=showalam&ids=16741وابن دينار إن عرض له حبس في سجن أو مرض لا يقدر فيه على الإصابة فلما حل أجله قيل له : أتفيء أو تفارق ، فإن قال لا بل أنا أفيء ولكني في عذر كما ترون ، قيل له فإن مما تعرف به فيئتك أن تعتق غلامك إن كنت حلفت بعتق غلام بعينه فيسقط عنك اليمين ويكون قد ثبت لنا صدقك وإنما فيئتك التي تسألنا أن ننظرك إليها توجب عليك عتق غلامك ولو كانت يمينك بعد العتق مما لا يستطيع أن يحنث فيه إلا بالفعل ، قبلنا ذلك منك وجعلنا فيئتك فيه وإما أن تجد سبيلا إلى طرح اليمين عنك فتقول : أنا أحنث أو أنا أفيء ولا يعتق فليست تلك فيئة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .