قلت : أرأيت
إن كان آلى منها وهو مريض فحل أجل الإيلاء وهو مريض فوقفته ، أيطلق عليه السلطان أم لا ؟
قال : يطلق عليه إذا لم يفئ ، فإن كان فاء وكان لا يقدر على الوطء فإن له في ذلك عذرا ، ومما يعلم به فيئته إن كانت عليه يمين يكفرها : مثل عتق رقبة بعينها أو صدقة بعينها أو حلف بالله فإن فيئته تعرف إذا سقطت عنه
[ ص: 348 ] اليمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك لو كان في سجن أو في سفر كتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف على مثل هذا .
قال
ابن القاسم : فإن لم تكن يمينه التي حلف بها أن لا يجامع امرأته مما يكفرها فإن الفيئة بالقول ، فإن صح أو خرج من السجن أو قدم من سفر فوطئ وإلا طلقت عليه .