قلت : أرأيت
الرجل إذا آلى من امرأته وهو مريض ، فلما حل أجل الإيلاء وقفته ففاء بلسانه وإنما كان حلف بالله أن لا يطأها ولم يكفر عن يمينه .
قال : ذلك له ويؤمر أن يكفر عن يمينه ، فإن لم يفعل ففيئته تلك تجزئه حتى يصح ، فإذا صح فإما وطئ وإما طلقت عليه .
قال
سحنون وهذه الرواية عليها أكثر الرواة وهي أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير هذا .
قال
لابن القاسم : أرأيت
إن كفر عن يمينه قبل أن يصح ، فلما صح أبى أن يجامع ، أتطلق عليه امرأته أم لا ؟
قال : لا تطلق عليه لأنه ليست عليه يمين لأنه حين فاء بلسانه وكان له عذر فهو في سعة إلا أن يصح ويكفر قبل ذلك .
قلت : أيحنث إذا فاء بلسانه وهو مريض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يحنث وإنما يحنث إذا جامع .
قلت : هل تجزئه الكفارة في الإيلاء قبل أن يحنث وتسقط عنه اليمين بالكفارة ؟
قال : نعم ، وقد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك له إذا كان في المرض .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان صحيحا فأحسن ذلك أن يحنث ثم يكفر ، فإن كفر قبل أن يحنث أجزأه ذلك .