صفحة جزء
قال ابن القاسم : سألت مالكا عن الرجل يكف عن امرأته بغير يمين فلا يطأ فترفع ذلك إلى السلطان .

قال : لا يترك وذلك إذا لم يكن له عذر حتى يطأ امرأته أو يفرق بينهما .

قال : فقلنا لمالك فحديث عمر بن عبد العزيز الذي كتب فيه إلى رجال كانوا بخراسان قد خلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم إما أن حملوهن إليهم وإما أن قدموا عليهن وإما أن فارقوهن .

قال مالك : وذلك رأيي وأرى أن يقضي به .

قلت : أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع وقد وطئها قبل ذلك ؟

قال : قال مالك : كل من تزوج امرأة بكرا كانت أو ثيبا فوطئها وطئة ثم جاءه من الله ما حبسه عنها فلم يطق أن يطأها وعلم أن الذي ترك من ذلك إنما هو لمكان ما أصابه ليس ليمين عليه ولا ترك ذلك وهو يقدر على ذلك فإنه لا يفرق بينه وبينها أبدا

التالي السابق


الخدمات العلمية