قال
ابن القاسم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يكف عن امرأته بغير يمين فلا يطأ فترفع ذلك إلى السلطان .
قال : لا يترك وذلك إذا لم يكن له عذر حتى يطأ امرأته أو يفرق بينهما .
قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الذي كتب فيه إلى رجال كانوا
بخراسان قد خلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم إما أن حملوهن إليهم وإما أن قدموا عليهن وإما أن فارقوهن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك رأيي وأرى أن يقضي به .
قلت : أرأيت
الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع وقد وطئها قبل ذلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من تزوج امرأة بكرا كانت أو ثيبا فوطئها وطئة ثم جاءه من الله ما حبسه عنها فلم يطق أن يطأها وعلم أن الذي ترك من ذلك إنما هو لمكان ما أصابه ليس ليمين عليه ولا ترك ذلك وهو يقدر على ذلك فإنه لا يفرق بينه وبينها أبدا