قلت : أرأيت
لو أن رجلا آلى من امرأته ثم طلقها تطليقة ، فمضى أجل الإيلاء قبل انقضاء عدتها ، أيكون لها أن توقفهفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم لها أن توقفه .
قلت : أرأيت
إن انقضت العدة قبل أجل الإيلاء ، فمضى أجل الإيلاء وليست له بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك فأرادت أن توقفه ؟
قال : يرجع الإيلاء عليه مبتدأ من يوم تزوجها التزويج الثاني ، فإذا مضى أربعة أشهر من يوم تزوجها التزويج الثاني وقفته إن أحبت .
قلت : أرأيت
إن آلى منها ثم طلقها ، فانقضت عدة الطلاق بعدما مضى ثلاثة أشهر من يوم آلى منها فبانت منه ثم خطبها مكانه فتزوجها ، فلما مضى الشهر قالت له المرأة أنا أوقفك فإما أن تفيء وإما أن تطلق ؟
قال : لا يكون لها أن توقفه إلا بعد مضي أربعة أشهر من يوم النكاح الثاني ، لأن الملك الأول قد سقط ، فقد سقط الأجل الذي مضى من الإيلاء الذي كان ، والإيلاء لازم للزوج ويبتدئ فيه المرأة أربعة أشهر من يوم نكحها النكاح الثاني .
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن آلى منها فوقفته بعد الأربعة أشهر فطلقها ثم تزوجها ، فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضا حتى بانت منه بثلاث ثم تزوجها بعد زوج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرجع عليه اليمين وتوقفه امرأته ، فإن فاء وإلا طلق عليه السلطان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك هذا في الظهار والإيلاء لا يبطله طلاق الزوج إياها ثلاثا طلقها بترك الفيء أو بطلاق غير ذلك ، ثم تزوجها بعد ذلك فإنه لا يسقط عنه الإيلاء ولا الظهار لأنه لا يقدر على أن يجامع إلا بالكفارة ، فكل جماع لا يقدر عليه صاحبه إلا بالكفارة فإن طلاقه إياها ثلاثا ثم تزويجه إياها بعد زوج لا يسقط عنه الإيلاء ولا الظهار ، ألا ترى أنه لا يقدر على أن يجامع إلا بكفارة ، فهذا يدلك على أن ذلك ثابت عليه .
قال
[ ص: 350 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا آلى منها إلى أجل من الآجال فوقفته بعد الأربعة الأشهر فلم يفئ ففرق بينهما السلطان ، ثم إن تزوجها بعد ذلك وقد بقي من الوقت الذي آلى إليه أربعة أشهر سواء أو أدنى من أربعة أشهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فلا إيلاء عليه إلا أن يكون بقي من الوقت الذي آلى فيه أكثر من أربعة أشهر .