قلت : وإذا
آلى ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر من يوم آلى قبل مضي عدتها فوقفته فطلق عليه السلطان ، أتكون تطليقة أخرى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : ويكون للزوج أن يراجعها إذا طلق عليه السلطان حين أبى الفيء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم له أن يرتجعها ما كانت في عدتها إذا كان طلاق السلطان عليه من نكاح قد كان وطئها فيه .
قلت : أرأيت إن
ارتجعها في عدتها فلم يطأها حتى مضت العدة ، أتكون رجعته رجعة أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تكون رجعته رجعة إذا لم يكن يطأها في عدتها .
قلت : ويكون الزوج موسعا عليه يخلي بينه وبينها ما كانت في عدتها إذا هو ارتجعها
قال : نعم ، قلت :
فإذا لم يطأها في عدتها حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج مكانها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو سفر فإن رجعته ثابتة عليها .
فقال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فإذا صح أو خرج من السجن أو قدم من السفر فأمكن منها فأبى أن يطأها .
قال : أرى أن يفرق بينهما إن كانت هذه العدة قد انقضت .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فهل عليها الآن عدة ؟
قال : لا ، وعدتها الأولى تكفيها ، قال : ومحمل ذلك عندي إذا لم يخل بها في العدة ، فإن خلا بها في العدة وأقر بأنه لم يطأها فرقت بينهما وجعلت عليها العدة للأزواج من ذي قبل ولا يكون للزوج عليها في هذه العدة الرجعة .
قلت : أرأيت
الزوج إن قال قد وطئتها وقالت المرأة لم يطأني ؟
قال : فإن القول قول الزوج ويصدق ويحلف .