صفحة جزء
قلت : وإذا آلى ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر من يوم آلى قبل مضي عدتها فوقفته فطلق عليه السلطان ، أتكون تطليقة أخرى في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : ويكون للزوج أن يراجعها إذا طلق عليه السلطان حين أبى الفيء ؟

قال : قال مالك : نعم له أن يرتجعها ما كانت في عدتها إذا كان طلاق السلطان عليه من نكاح قد كان وطئها فيه .

قلت : أرأيت إن ارتجعها في عدتها فلم يطأها حتى مضت العدة ، أتكون رجعته رجعة أم لا ؟

قال : قال مالك : لا تكون رجعته رجعة إذا لم يكن يطأها في عدتها .

قلت : ويكون الزوج موسعا عليه يخلي بينه وبينها ما كانت في عدتها إذا هو ارتجعها قال : نعم ، قلت : فإذا لم يطأها في عدتها حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج مكانها في قول مالك ؟

قال : نعم إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو سفر فإن رجعته ثابتة عليها .

فقال : فقلت لمالك فإذا صح أو خرج من السجن أو قدم من السفر فأمكن منها فأبى أن يطأها .

قال : أرى أن يفرق بينهما إن كانت هذه العدة قد انقضت .

قال : فقلت لمالك فهل عليها الآن عدة ؟

قال : لا ، وعدتها الأولى تكفيها ، قال : ومحمل ذلك عندي إذا لم يخل بها في العدة ، فإن خلا بها في العدة وأقر بأنه لم يطأها فرقت بينهما وجعلت عليها العدة للأزواج من ذي قبل ولا يكون للزوج عليها في هذه العدة الرجعة .

قلت : أرأيت الزوج إن قال قد وطئتها وقالت المرأة لم يطأني ؟

قال : فإن القول قول الزوج ويصدق ويحلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية