قلت : أرأيت
لو أن رجلا حرا تحته مملوكة آلى منها ، كم أجل الإيلاء من هذه الأمة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل حر آلى من أزواجه ، حرائر كن أو إماء ، مسلمات كن أو مشركات من أهل الكتاب : حرائر فأجل
[ ص: 351 ] إيلائه أربعة أشهر ولا ينظر في ذلك إلى النساء .
قال : وكذلك كل
عبد آلى من نسائه وتحته حرائر وإماء مسلمات أو مشركات ، حرائر من
أهل الكتاب فأجل إيلائه شهران ، وإنما ينظر في هذا إلى آجال الرجال لا إلى آجال النساء .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لأن الطلاق على الرجال والعدة على النساء فكذلك أجل الإيلاء للرجال