صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا حرا تحته مملوكة آلى منها ، كم أجل الإيلاء من هذه الأمة في قول مالك ؟

قال : قال مالك : كل حر آلى من أزواجه ، حرائر كن أو إماء ، مسلمات كن أو مشركات من أهل الكتاب : حرائر فأجل [ ص: 351 ] إيلائه أربعة أشهر ولا ينظر في ذلك إلى النساء .

قال : وكذلك كل عبد آلى من نسائه وتحته حرائر وإماء مسلمات أو مشركات ، حرائر من أهل الكتاب فأجل إيلائه شهران ، وإنما ينظر في هذا إلى آجال الرجال لا إلى آجال النساء .

قال : قال مالك : لأن الطلاق على الرجال والعدة على النساء فكذلك أجل الإيلاء للرجال

التالي السابق


الخدمات العلمية