قلت : أرأيت
لو أن عبدا على أمة أو على حرة آلى منها فلما مضى شهر أعتق العبد فمضى شهر آخر فأرادت امرأته أن توقفه بعد مضي الشهرين من يوم آلى ، فقال الزوج : أنا حر ولي أربعة أشهر ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
عبد طلق امرأته تطليقة وهي حرة أو أمة ثم أعتق العبد بعد ذلك : إنه إنما بقي من طلاقه تطليقة واحدة .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الإيلاء للرجال لأن الطلاق للرجال ، فأرى هذا قد لزمه إيلاء وهو عبد فأعتق بعد ذلك فلا يلتفت إلى حاله التي تحول إليها بعد العتق ، لأن الإيلاء قد لزمه وهو عبد فأجله في الإيلاء أجل عبد ، ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال إنما بقي من طلاقه تطليقة فهذا يدلك على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
فقال
ابن القاسم : أولا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
الأمة يطلقها زوجها فتعتد بعض عدتها ، ثم تعتق : إنها لا تنتقل إلى عدة الحرائر لأن العدة قد لزمتها يوم طلقها زوجها وهي أمة فكذلك مسألتك .