قلت : أرأيت
العبد إذا آلى بالعتق أو بالصدقة ، أيكون موليا .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في عبد
حلف بعتق جارية إن اشتراها ، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يستفتيه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أحب أن تشتريها ونهاه عن ذلك .
قال
ابن القاسم : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أسيده أمره أن يحلف بها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ، ما قال لي إن سيده أمره بأن يحلف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم أر له أن يشتريها .
قال
ابن القاسم : فأراه موليا لأنه لو حنث ثم أعتق لزمته اليمين .