قلت : أرأيت إيلاء
الذمي إذا حلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان أن لا يقرب امرأته فأسلم ، أيكون موليا أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون موليا ، إذا أسلم سقط هذا كله عندي ، ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك إيلاؤه لأن الإيلاء يجر إلى الطلاق