صفحة جزء
قال ابن وهب وقال مالك : في الذي يغيب عن امرأته ثم يقدم وقد ماتت امرأته وتركت ولدا كان بعده فأنكره .

قال : بلغني يلتعن ويبرأ من الولد ويكون له الميراث .

قال ابن وهب قال يونس قال ابن شهاب عن رجل تزوج امرأة فلم يجمعها إليه حتى حملت ، فقالت : هو من زوجي وكان يأتيني في أهلي سرا فيغشاني وأسررته من أهلي فسئل زوجها فقال : لم أغشها ، وقال أنا من ولدها بريء . قال ابن شهاب : سنتها سنة الملاعنة ، نرى أن يتلاعنا ولا ينكح حتى تضع حملها ولا يجتمعان أبدا وولدها يدعى إلى أمه ومن قذفها جلد الحد .

قال : قال يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم قذفها ثم ارتفعوا إلى السلطان جاء بشهود فشهدوا أنها أخته من الرضاعة قال ابن شهاب إن قامت بينة على أنها أخته فرق بينهما ولم يكن بينهما ملاعنة وكان لها مهرها بما استحل منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية