صفحة جزء
قلت : فإن تبرأ من الحمل كيف يلتعن ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يقول : أشهد بالله لرأيت ولم أسمعه من مالك وتقول المرأة : أشهد بالله ما زنيت .

سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان : يقع اللعان بين كل زوجين .

مالك أن ربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز وجميع من أدركت من العلماء كانوا يقولون : يقع اللعان بين كل زوجين .

يحيى بن سعيد ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وأبو الزناد وطريف قاضي هشام وبكير بن الأشج وعبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط بذلك .

قال أبو الزناد : ومضت السنة في المرأة من أهل الكتاب تكون تحت المسلم أنهما يتلاعنان إذا قذفها .

وقال عبد العزيز : الحر يلاعن الأمة ، والعبد يلاعن الحرة وذلك أنهما زوجان وأن للولد حرمة نكحت أمه نكاح الإسلام وهي زوجة فليست له بأمة يصدق عليها بما قال إذا استبرأها .

التالي السابق


الخدمات العلمية