قلت :
فإن تبرأ من الحمل كيف يلتعن ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأرى أن يقول : أشهد بالله لرأيت ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وتقول المرأة : أشهد بالله ما زنيت .
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار كانا يقولان : يقع اللعان بين كل زوجين .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز وجميع من أدركت من العلماء كانوا يقولون : يقع اللعان بين كل زوجين .
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد وطريف قاضي
هشام nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج nindex.php?page=showalam&ids=16338وعبد الرحمن بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : ومضت السنة في المرأة من
أهل الكتاب تكون تحت المسلم أنهما يتلاعنان إذا قذفها .
وقال
عبد العزيز : الحر يلاعن الأمة ، والعبد يلاعن الحرة وذلك أنهما زوجان وأن للولد حرمة نكحت أمه نكاح الإسلام وهي زوجة فليست له بأمة يصدق عليها بما قال إذا استبرأها .