قلت :
هل بين الكافرة والمسلم لعان إذا قذفها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إذا قذفها فلا يكون عليها لعان لأنها كافرة .
قلت : أرأيت إن
ادعى رؤية وتدعي أنه لم يجامع بعد الرؤية وهي كافرة ؟
قال : يلاعن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الساعة ; لأنه يدفع عن نفسه ما يكون له منها من الولدان أحب أن يلاعن وإنما جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للزوج أن يلاعن حين زعم أنه رآها من قبل أن يظهر الحمل ، لأن الزوج يقول : أخاف أن أموت ويكون من هذه ولد فيلحقني ، فلذلك
[ ص: 354 ] كان له أن يلاعن ويدفع عن نفسه الولد إذا جاءت به ، وإنما يلاعن المسلم النصرانية في دفع الولد ولا يلاعنها فيما سوى ذلك .