قلت :
وهل بين الحرة والعبد أو الأمة والحر لعان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، والحر من الأمة على ما فسرت لك من الحر والنصرانية لأنه لا لعان بينهما إلا في نفي الحمل .
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد في حر تحته أمة قذفها بالزنا قال : إن كان يتبرأ من حملها فإنه يلاعنها لمكان ولدها ، وإن كان زناها ولم يتبرأ من حملها زجر عنها ، وقال في المملوك تحته الأمة مثل ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى في النصرانية تحت المسلم مثل ذلك .