صفحة جزء
قلت : وهل بين الحرة والعبد أو الأمة والحر لعان في قول مالك ؟

قال : نعم ، والحر من الأمة على ما فسرت لك من الحر والنصرانية لأنه لا لعان بينهما إلا في نفي الحمل .

يحيى بن سعيد في حر تحته أمة قذفها بالزنا قال : إن كان يتبرأ من حملها فإنه يلاعنها لمكان ولدها ، وإن كان زناها ولم يتبرأ من حملها زجر عنها ، وقال في المملوك تحته الأمة مثل ذلك . قال يحيى في النصرانية تحت المسلم مثل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية