صفحة جزء
قلت : أين تلاعن النصرانية المسلم في قول مالك ؟

قال : في كنيستها وحيث تعظم قال مالك : وتحلف بالله .

قلت لابن القاسم : فالمسلم أين يلتعن ؟

قال : في المسجد وعند الإمام .

قال سحنون : وقد بينا في كتاب الشهادات : أين تحلف النصرانية .

قلت : أي الساعات تلتعن في قول مالك ؟

قال : سمعت مالكا يقول : في دبر الصلوات .

قلت : فهل تحضر النصرانية الموضع الذي يلتعن فيه زوجها أم لا في قول مالك : والزوج إنما يلتعن في المسجد .

قال : لا أعرف من قوله أنها تحضر ولا تحضر لأنها تمنع من المسجد .

قلت : فهل يحضر الرجل موضعها حيث تلتعن في كنيستها ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال : تلتعن النصرانية في كنيستها ويلتعن المسلم في المسجد والنصرانية تمنع من دخول المسجد عند مالك فهذا يدلك على أنه لا بأس أن يلتعن كل واحد منهما بغير محضر من صاحبه إلا أن يشاء الرجل أن يحضرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية