صفحة جزء
قلت : أرأيت المتلاعن إذا أكذب نفسه بعد تمام اللعان أيحل له أن ينكحها في قول مالك ؟

قال : لا تحل له أبدا ويضرب الحد ويلحق به الولد .

قال مالك : السنة في المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبدا وإن كذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولم ترجع إليه امرأته .

قال مالك : وتلك السنة عندنا لا شك فيها .

قال ابن وهب وقاله ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن .

ابن وهب عن ابن لهيعة والليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن التلاعن هي البتة ولا يتوارثان ولا يتناكحان [ ص: 355 ] أبدا وعليها عدة المطلقة ، فإن كان لها عليه مهر وجب عليه .

قلت : فإن أكذب نفسه قبل أن يتم اللعان ولم يبق من اللعان إلا مرة واحدة من المرأة ؟

قال : إذا أكذب نفسه وقد بقي من لعان المرأة واحدة أو اثنتان جلد الحد وكانت امرأته

ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول في الملاعن إذا أكذب نفسه بعدما يشهد أربع شهادات من قبل الخامسة التي يلتعن فيها جلد الحد ولم يفرق بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية