قلت : أرأيت
المتلاعن إذا أكذب نفسه بعد تمام اللعان أيحل له أن ينكحها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا تحل له أبدا ويضرب الحد ويلحق به الولد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : السنة في المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبدا وإن كذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولم ترجع إليه امرأته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وتلك السنة عندنا لا شك فيها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث عن
عبد الله بن أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أن التلاعن هي البتة ولا يتوارثان ولا يتناكحان
[ ص: 355 ] أبدا وعليها عدة المطلقة ، فإن كان لها عليه مهر وجب عليه .
قلت : فإن
أكذب نفسه قبل أن يتم اللعان ولم يبق من اللعان إلا مرة واحدة من المرأة ؟
قال : إذا أكذب نفسه وقد بقي من لعان المرأة واحدة أو اثنتان جلد الحد وكانت امرأته
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
المثنى بن الصباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول في الملاعن إذا أكذب نفسه بعدما يشهد أربع شهادات من قبل الخامسة التي يلتعن فيها جلد الحد ولم يفرق بينهما .