صفحة جزء
قلت : أرأيت إن ظهر بامرأته حمل فانتفى منه ولاعن السلطان بينهما ثم أنفش ذلك الحمل أتردها إليه ؟

قال : لا ، قلت : ولم وقد مضى اللعان ؟

قال : لا .

قلت : أفيزوجها من ذي قبل ؟

قال : لا ، قلت : ولم وقد مضى اللعان ؟

قال : وهل يدري أن ذلك أنفش ولعلها أسقطت فكتمته .

ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : { قذف رجل من الأنصار ثم من بني عجلان امرأته فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما بعد أن تلاعنا } .

قال سهل : فحضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين بعد أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا .

ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا .

ابن عيينة والفضيل عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال في المتلاعنين : لا يجتمعان أبدا

التالي السابق


الخدمات العلمية