قلت : أرأيت
المحدود والمحدودة في القذف هل بينهما لعان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : اللعان بين كل زوجين إلا أن يكونا جميعا كافرين فلا يكون بينهما لعان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد بينا هذا قبل هذا وآثاره .
قلت : أرأيت
الصبي إذا قذف امرأته وهي امرأة كبيرة أيلاعن أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأنه ليس بقاذف ولا يلحقه الولد إن جاءت امرأته بالولد فلما كان لا يلحقه الولد وكان ليس بقاذف علمنا أنه لا يلاعن وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه إن زنى لم يحد ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن
قذف الصغير لم يحد فهذا يدلك على أنه لا يلاعن .