صفحة جزء
قلت : أرأيت الحر إذا قذف امرأته الحرة فقال : رأيتها تزني فأراد أن يلاعنها وهي ممن لا تحمل من كبر أو لا تحمل من صغر ؟

قال : تلاعن إذا كانت الصغيرة وقد جومعت ، وإن كان مثلها لا تحمل فلا بد له من اللعان ، وإن كانت ممن لو نكلت لم يكن عليها حد ، ألا ترى أن النصرانية لو نكلت عن لعان المسلم وصدقته لم [ ص: 356 ] يكن عليها حد وكذلك الصغيرة توجب على الرجل اللعان فيما ادعى ، لأنه صار لها قاذفا ولا يسقط عنها الحد إن لم يلاعن ولا تلاعن الصغيرة لأنها لو أقرت بما رماها به الزوج لم تحد ، لذلك ولو زنت أيضا لم يكن عليها حد .

قلت : فإن كانت هذه الحرة مثلها لا تلد إلا أن زوجها قال : رأيتها تزني وهو لا يريد أن يلاعن حذرا من الحمل ، أيلتعن في قول مالك أم لا ؟

قال : يلتعن ; لأن هذا قاذف لهذه الحرة فلا بد من اللعان وهو في الأمة والمشركة لا يكون قاذفا ولا يلتعن إذا قذفها إلا أن يدعي رؤية أو ينفي حملا باستبراء يدعيه ، فيقول : أنا ألتعن خوفا من أن أموت فيلحقني الولد ، فهذا الذي يلتعن إذا كانت امرأته أمة أو من أهل الكتاب أو ينفي من حملها إن له أن يلتعن وإن أراد أن يلتعن ويحقق قوله عليها لم أمنعه من ذلك ، لأن الله تبارك وتعالى قال : { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } وإن لم يرد ذلك لم يكن عليه شيء ; لأنه لا حد عليه في قذفه إياها

التالي السابق


الخدمات العلمية