قلت : أرأيت لو أن
رجلا نظر إلى امرأته حاملا وهي أمة أو نصرانية أو مسلمة ، فسكت فلم ينتف من الحمل ولم يدعه حتى إذا هي وضعت الحمل أينتفي منه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا رأى الحمل فلم ينتف منه حتى تضعه ، فليس له أن ينتفي وقد رآها حاملا ولم ينتف منه ، فإنه يجلد الحد لأنها حرة مسلمة فصار قاذفا وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأما الكافرة والأمة فإنه لا يجلد فيهما ; لأنه لا يجلد قاذفهما .
قلت : فإن
ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولم ينتف منه شهرا ثم انتفى منه بعد ذلك ؟
قال : لا يقبل قوله ذلك منه ويضرب الحد إن كانت حرة مسلمة وإن كانت كافرة أو أمة لم يضرب الحد ولحقه ذلك الولد ويجعل سكوته هاهنا إقرارا منه بالحمل ؟
قال : نعم ، قلت : فإن رآه يوما أو يومين فسكت ، ثم انتفى بعد ذلك ؟
قال : إذا أثبتت ألبتة أنه قد رآه فلم ينكره وأقر ثم جاء بعد ذلك ينكر لم يكن له ذلك .