صفحة جزء
قلت : أرأيت الصبية التي يجامع مثلها إلا أنها لم تحض إذا قذفها زوجها أيلاعن في قول مالك ؟

قال : قال مالك : من قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض ، فإن قاذفها يحد ، فكذلك زوجها إذا قذفها فإنه يلاعن ليدفع بذلك عن نفسه الحد .

قلت : وتلتعن وهي صغيرة إذا كان مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض ؟

قال : لا ، لأنها لو زنت لم يكن عليها حد وإنما اللعان على من عليه الحد لأنها لو أقرت بما قال لم يكن عليها حد ، وقد قال الله تبارك وتعالى : { ويدرأ عنها العذاب } وهي ممن لا عذاب عليها في إقرارها ولا زناها .

التالي السابق


الخدمات العلمية