قلت : أرأيت
الصبية التي يجامع مثلها إلا أنها لم تحض إذا قذفها زوجها أيلاعن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض ، فإن قاذفها يحد ، فكذلك زوجها إذا قذفها فإنه يلاعن ليدفع بذلك عن نفسه الحد .
قلت :
وتلتعن وهي صغيرة إذا كان مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض ؟
قال : لا ، لأنها لو زنت لم يكن عليها حد وإنما اللعان على من عليه الحد لأنها لو أقرت بما قال لم يكن عليها حد ، وقد قال الله تبارك وتعالى : {
ويدرأ عنها العذاب } وهي ممن لا عذاب عليها في إقرارها ولا زناها .