قلت : أرأيت إذا
قدم رجل من سفر فولدت امرأته ولدا فلاعنها ثم ولدت بعد ذلك بشهر أو أقل ولدا آخر ، أيلتعن له أيضا أم لا يلتعن ؟
قال : يجزئه اللعان الأول ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : ولم ؟
قال : لأنه حين التعن بالولد الأول فقد التعن وقطع عن نفسه كل ولد يكون لهذا الحمل .
قلت : فإن
ادعى الولد الثاني ؟
قال : يلحق به الولد الأول والثاني ويجلد الحد .