صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا قدم رجل من سفر فولدت امرأته ولدا فلاعنها ثم ولدت بعد ذلك بشهر أو أقل ولدا آخر ، أيلتعن له أيضا أم لا يلتعن ؟

قال : يجزئه اللعان الأول ولم أسمعه من مالك .

قلت : ولم ؟

قال : لأنه حين التعن بالولد الأول فقد التعن وقطع عن نفسه كل ولد يكون لهذا الحمل .

قلت : فإن ادعى الولد الثاني ؟

قال : يلحق به الولد الأول والثاني ويجلد الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية