قلت : أرأيت
الرجل يقذف امرأته وقد كانت زنت وحدت فقال : إني رأيتها تزني ؟ فقال : إذا قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنا الذي حدت فيه لاعن .
قلت : أرأيت إن
أكذب نفسه وقد قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنا الذي حدت به أتضربه لها الحد أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا حد عليه وعليه العقوبة قلت : فإن
قذفها زوجها وقد غصبت نفسها أتلتعن ؟
قال : نعم ، وقال غيره : إن كان قذفه إياها برؤية سوى الذي اغتصبت فيه فإنه يلتعن ، ثم يقال لها : ادرئي عن نفسك ما أحق عليك بالتعانه ، وخذي مخرجك الذي جعله الله لك بأن تشهدي أربع شهادات بالله وتخمسي بالغضب فإن لم يقذفها وإنما غصبت ثم استمرت حاملا فنفاه لم يسقط نسب الولد إلا باللعان ، فإن التعن دفع الولد ; لأنه قد يمكن أن يكون من وطء الفاسق ولم يكن عليها أن تلتعن للشبهة التي دخلت لها بالاغتصاب ، لأنها تقول : أنا ممن قد تبين لكم أنه إن لم يكن منه فقد كان من الغاصب .