قلت : أرأيت إن
ادعت المرأة أن الزوج قذفها ، والزوج منكر فأقامت البينة ؟
قال : إذا قامت البينة جلد الحد إلا أن يدعي رؤية فيلتعن .
قلت : ويقبل قوله إذا ادعى رؤية بعد جحوده القذف ؟
قال : نعم ، لأنه يقول : كنت أريد أن أكتم ، فأما إن قامت البينة فأنا ألتعن ، وقال بعض كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يحد ولا يلاعن لأنه لما جحد ثم أقر أو قامت عليه بينة أنه قال : قد رأيتها تزني وهو يجحد ، كان إذا جحد ترك المخرج الذي كان له ; لأنه لما ثبت أنه قاذف فكان مخرجه اللعان كما قال الله جل وعز : {
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } وكأنه قال حين جحد أن يكون قال : قد رأيتها تزني ، ثم قال : لم أرها فكان مكذبا لنفسه وقع عليه الحد بإكذابه لنفسه .
ثم قال : أنا صادق فلا يقبل منه .