قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
رجلا قذف امرأته ثم طلقها فبانت منه وتزوجت الأزواج ثم رفعته إلى السلطان أيحده أم ماذا يصنع به ؟
قال
ابن القاسم : لم أسمع فيه شيئا إلا أني أرى أن يلتعن ; لأن القذف إنما كان في موضع اللعان ، فليس تركها إياه بالذي يوجب عليه الحد ولكنه إن دعي إلى اللعان فلم يلتعن فقد أكذب نفسه ، وإنما أمرته أن يلتعن ; لأن اللعان كان حده يوم قذفها وإنما دفع عنه العذاب إذا لاعن .
قلت : أرأيت
المرأة هل يلزمها لعان الزوج وقد انقضت عدتها من النكاح الذي قذفها فيه وتزوجت ثم قامت عليه بالقذف ؟
قال : نعم ، يلاعن لأني إذا رأيت عليه اللعان إذا لم تكن تحته فدرأت عنه العذاب لما التعن رجع عليها اللعان فإما أبرأت نفسها وإما حدت .