قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال لامرأته : هذا الولد الذي ولدته ليس هو مني ، فقالت المرأة : صدقت ليس هو منك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث لا يلزمه الولد إذا تصادق الزوجان أن الصبي ليس بابن له ولا ينتسب إليه .
قلت : أفتحد الأم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم تحد .
قلت : وينقطع نسب هذا الصبي بغير لعان من الزوجين ؟
قال : نعم ، كذلك قالا وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير مرة فيما بلغني .
قلت : فإن
كانت تحته قبل أن تلد هذا الولد بعشرين سنة أو أدنى من ذلك مما يلحق به الحمل ، قال : فهو عندي واحد .
قال
ابن القاسم : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يقول مثله وقد قال أكثر الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه لا ينفيه إلا اللعان ولا يخرجه من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة إلا اللعان .
قال : وقد روى ما قال
ابن القاسم وأكثر الرواة يرون ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه لا ينتفي إلا بلعان .
فقال
ابن القاسم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لا يكون للرجل أن ينفي ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها ببلد يرى حملها إلا أن يكون
[ ص: 360 ] غائبا عن الحمل ، فقدم وقد ولدته فله أن ينفيه ، فإن أقام مقرا به فليس له أن ينفيه بعد ذلك .