قلت : أرأيت إن
أقاموا على حصن حاصروه في أرض العدو شهرين أو ثلاثة أيقصرون الصلاة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يقصرون الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح عن
أبي حمزة قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إنا نطيل المقام
بخراسان في الغزو ، قال : صل ركعتين ، وإن أقمت عشر سنين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
المثنى بن سعيد الضبعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأتمت صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا سافر قصر الصلاة وهو يرى البيوت ، وإذا رجع قصر الصلاة حتى يدخل البيوت ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قصر الصلاة ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قصر الصلاة إلى ذات النصب وهي من
المدينة على أربعة برد ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قصرا الصلاة في أربعة برد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
حميد الطويل عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : {
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة ليلة يصلي ركعتين وهو محاصر للطائف } ، وقال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب يقولان : إذا أجمع المسافر على مقام أربعة أيام أتم الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان في السفر يروح أحيانا كثيرة وقد زالت الشمس ثم لا يصلي حتى يسير أميالا لم يطل الفيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
المثنى بن سعيد إنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله وسأله رجل فقال : إن
أحدنا يخرج في السفينة يحمل أهله ومتاعه وداجنته ودجاجه أيتم الصلاة ؟ قال : قال : لا إذا خرج فليقصر الصلاة وإن
[ ص: 210 ] خرج بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد : في
الأسير في أرض العدو إنه يتم الصلاة ما كان محبوسا .
قال
علي بن زياد عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي قال : خرج
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من
البصرة فرأى خصا فقال : لولا هذا الخص لصليت ركعتين ، يعني بالخص أنه لم يخرج من
البصرة .