قلت : أرأيت إن
قال وجدت مع امرأتي رجلا في لحافها أو وجدتها وقد تجردت لرجل ، أو وجدتها مضاجعة لرجل في لحافها عريانة مع عريان ، أتلتعن أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها بالزنا برؤية أو ينفي حملها ، فإن رماها بالزنا ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفي حملا فعليه الحد ، لأن هذا مفتر .
وقاله
المخزومي nindex.php?page=showalam&ids=16741وابن دينار وقالا في الحمل : إن نفاه ولم يدع استبراء جلد الحد .
قال
ابن القاسم : فأرى مسألتك إن لم تكن له بينة على ما ذكرت من تجريدها له ومضاجعتها إياه كما ذكرت رأيت عليه الأدب ولا حد عليه .
قال : وجل رواة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين ، إما برؤية لا مسيس بعدها ، أو ينفي حملا يدعي قبله استبراء وإما قاذف لا يدعي هذا فإنه يحد وقد قاله
ابن القاسم .
وقال
ابن القاسم أيضا غير هذا إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرا لاعن ولم يسأل عن شيء ، وقاله
ابن نافع معه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين
العجلاني وامرأته وكانت حبلى ، وقال زوجها : والله ما قربتها منذ عفرنا النخل ، والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الآبار بشهرين .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=24396فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين فجاءت بغلام أسود وكان الذي رميت به ابن السمحاء } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5286أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم ما يوجب اللعان بين المرأة وزوجها ؟
قال : لا يجب اللعان إلا بين رؤية واستبراء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : التلاعن بين الزوجين لا يكون إلا بإنكار الولد فإنه يقول إن شاء : ما وطئتها منذ كذا وكذا ، أو يقول : رأيت معها رجلا ، ففي ذلك التلاعن ، فإن قال : هي زانية ولم أر معها رجلا جلد الحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بذلك قال
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه بنحو ذلك .