صفحة جزء
قلت : أرأيت من لاعن امرأته فنفى ولدها عنه ثم قذفها رجل أيضرب الحد لها أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : يضرب قاذفها الحد ومن قذف ابنها ، فقال له : يا ابن الزانية ، ضرب الحد أيضا كذلك قال مالك .

قال مالك : ومن قال لابنها : ليس فلان أباك ، على وجه المشاتمة ضرب الحد أيضا .

قال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : من دعا ابن ملاعنة لزانية ضرب الحد .

قال يونس وقال ابن شهاب : من نفى ولدها جلد الحد .

قال [ ص: 361 ] مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار قال : من دعاها زانية ضرب الحد .

وقال علي بن أبي طالب من قذف ابن ملاعنة جلد الحد .

قال يونس عن ربيعة أنه قال في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها بعد ذلك : يجلد الحد ، وقاله نافع مولى ابن عمر والقاسم بن محمد ذكره مخرمة بن بكير عن أبيه عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية