قلت : أرأيت من
لاعن امرأته فنفى ولدها عنه ثم قذفها رجل أيضرب الحد لها أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يضرب قاذفها الحد ومن قذف ابنها ، فقال له : يا ابن الزانية ، ضرب الحد أيضا كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن
قال لابنها : ليس فلان أباك ، على وجه المشاتمة ضرب الحد أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : من دعا ابن ملاعنة لزانية ضرب الحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : من نفى ولدها جلد الحد .
قال
[ ص: 361 ] مخرمة بن بكير عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : من دعاها زانية ضرب الحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من قذف ابن ملاعنة جلد الحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها بعد ذلك : يجلد الحد ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر والقاسم بن محمد ذكره
مخرمة بن بكير عن أبيه عنهما .