قلت : أرأيت إن
شهد الشهود على هذا الذي لاعن أنه قد أقر بابنه بعد اللعان ، وهو ينكر ذلك ؟
قال : يلحق به الولد ويضرب الحد .
قلت : أرأيت إذا
لاعنها بولد فنفاه ثم زنت المرأة بعد ذلك فادعى الملاعن ولده أتضربه الحد أم لا تضربه لأنها قد زنت ؟
قال : لم أسمع في هذه المسألة بعينها شيئا ولكنه لا حد عليها إذا ادعاه لأنها قد صارت زانية .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في رجل يزعم أنه رأى على امرأته رجلا يسميه باسمه قال : يلاعنها ويجلد الحد في الرجل ، فأما التلاعن فدفع عن نفسه شيئا لا يعرفه وأما الحد فيكون عليه في تسمية رجل لو لم يسمه لم يضربه .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .