قلت : أرأيت
المرأة إذا ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفى منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة ؟
قال : للأم ومن ورث الجنين مع الأم وهذا مثل ابن الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه وعصبته .
قلت : أرأيت لو أن
رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعدما مات ؟
قال : لا أدري أسمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سماعا أو بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : إن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لأنه له نسب يلحقه .
قال
ابن القاسم : وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ذلك لعان وإنما هو عرق نزعه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11678إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته ، ثم ذكر الحديث وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : هل لك من إبل قال : نعم ، قال : ما ألوانها قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق ، قال : إن فيها لورقا ، قال : فأنى ترى ذلك جاءها ، فقال : يا رسول الله عرق نزعها ، قال فلعل هذا عرق نزعه } ولم يرخص له في الانتفاء منه .