صفحة جزء
قلت : أرأيت المرأة إذا ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفى منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة ؟

قال : للأم ومن ورث الجنين مع الأم وهذا مثل ابن الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه وعصبته .

قلت : أرأيت لو أن رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعدما مات ؟

قال : لا أدري أسمعته من مالك سماعا أو بلغني عن مالك أنه قال : إن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لأنه له نسب يلحقه .

قال ابن القاسم : وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه .

وقال ابن وهب وقال مالك : من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ذلك لعان وإنما هو عرق نزعه .

قال يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته ، ثم ذكر الحديث وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : هل لك من إبل قال : نعم ، قال : ما ألوانها قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق ، قال : إن فيها لورقا ، قال : فأنى ترى ذلك جاءها ، فقال : يا رسول الله عرق نزعها ، قال فلعل هذا عرق نزعه } ولم يرخص له في الانتفاء منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية