قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
لاعن السلطان بينهما فلما التعن الرجل ماتت المرأة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرثها ، قلت : فإن
التعن الرجل والتعنت المرأة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة ؟
قال : أرى أن الزوج وارثها ما لم يتم اللعان من المرأة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
خالد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : يرثها إن ماتت وإن مات هو لم ترثه .
فقلت : أرأيت إن
مات الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقال للمرأة : التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك ،
[ ص: 362 ] فإن أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث .