صفحة جزء
في لعان الأعمى

قلت : أرأيت الأعمى إذا قذف امرأته أيلتعن في قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : لم وهو لا يجوز له أن يدعي رؤية قلت : أرأيت إن قلت : إنه يدعي الاستبراء في الحمل ، فيجوز له أن يلتعن في الحمل ، فهو يجوز له أن يلتعن إذا ادعى الرؤية .

قال غيره بعلم يدله على المسيس وغيره من أسباب العلم ، وأما رؤية فلا ، قاله غيره وكذلك ينبغي .

قال ابن القاسم هو من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم } والأعمى عند مالك هو زوج فلا بد من اللعان وهو قول مالك .

قال مالك : جعل ذلك إليه ويحمله في دينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية