في
لعان الأعمى
قلت : أرأيت الأعمى إذا قذف امرأته أيلتعن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : لم وهو لا يجوز له أن يدعي رؤية قلت : أرأيت إن قلت : إنه يدعي الاستبراء في الحمل ، فيجوز له أن يلتعن في الحمل ، فهو يجوز له أن يلتعن إذا ادعى الرؤية .
قال غيره بعلم يدله على المسيس وغيره من أسباب العلم ، وأما رؤية فلا ، قاله غيره وكذلك ينبغي .
قال
ابن القاسم هو من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى : {
والذين يرمون أزواجهم } والأعمى عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هو زوج فلا بد من اللعان وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : جعل ذلك إليه ويحمله في دينه .