صفحة جزء
وسألته عن الذي يدعي الرؤية في امرأته ، فيلتعن فتأتي بولد لأدنى من ستة أشهر من يوم ادعى الرؤية قال : الولد ولده لا ينتفي بوجه من الوجوه إذا زعم أنه لم يكن استبرأ قبل أن يرى ، لأن اللعان قد مضى ولأنا قد علمنا أنه ابنه لأنه رآها يوم رآها وهي حامل منه .

قلت : فإن ادعى الاستبراء حين ولدته لأدنى من ستة أشهر ؟

قال : فالولد لا يلحقه ويكون اللعان إذا قال ذلك الذي كان نفيا للولد .

قلت : فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه قال : لم أزل أطؤها وهذا الولد ليس مني وإنما ألتعن بالرؤية ، وقد جاءت بالولد لأدنى من ستة أشهر ، فألحقته بأبيه ألا يثبت أن يكون قاذفا ، ويجلد الحد ؟

قال : لا ، قلت : فإن قال حين ولدته بعد الرؤية لخمسة أشهر : هذا ليس مني قد كنت استبريت فنفيت الولد وتم اللعان أرأيت إن قال : الولد لي ولم أكن استبرأت يومئذ وأنا كاذب في الاستبراء ، أيلحق به الولد ولا يكون عليه حد لأن اللعان قد كان برؤية ؟

قال : أرى عليه الحد ; لأنه صار قاذفا لأن اللعان الذي كان لما ادعى الاستبراء أنه كان بعدما وضعته بعد كان نفيا للولد ، فلما استلحقه وأكذب نفسه في الاستبراء صار قاذفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية