قلت : أرأيت
المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها ؟
قال : يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها ؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد كان القاذف زوجها أو غيره يأتي بأربعة شهداء أو يلاعن الزوج ههنا ويجلد الآخرون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لا يرجم ولا يرى زوجها تجوز شهادته عليها من أجل أن الله رد شهادته عنها بالملاعنة ، ونرى أن يجلد الحد إذا ردت شهادة الزوج حد
[ ص: 363 ] الفرية ثمانين جلدة ونرى أن يلاعنها زوجها فإن نكص عن ملاعنتها جلد الحد وإن لاعنها فرق بينه وبينها .
قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16338وعبد الرحمن بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط مثله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يلاعن الزوج ويجلد الآخرون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة فلاعن الزوج ويجلد الثلاثة ثم جاء برجلين يشهدان ؟ قال : يجلدان .