لعان امرأة بكر لم يدخل بها جاءت بولد
قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يختلها حتى جاءت بولد فأنكره الزوج أيلاعن أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلاعن إذا ادعت أنه منه وأنه كان يغشاها وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة ، قلت : وكذلك إن
طلقها قبل البناء فجاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء ، أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له أن يلاعن ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه الولد إلا أن يلاعن ، فإن لاعنها لم يلزمه الولد وهذا إذا كان ما ادعت من إتيانه إياها يمكن فيما قالت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس إنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن رجل تزوج بكرا فلم يجمعها إليه حتى حملت ، فقالت : هو من زوجي كان يغشاني في أهلي سرا ، فسئل زوجها فقال : لم أغشها وإني من ولدها لبريء ، فقال : سنتها سنة الملاعنة يتلاعنان ولا ينكح حتى تضع حملها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة إذا تكلمت بذلك وعرف منها لاعنها ، وإن مضت سنون وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط إنه يلاعنها إن تمت نكرته .