صفحة جزء
ملاعنة الحائض

قلت : أرأيت الرجل يقذف امرأته وينتفي من ولدها ويدعي الاستبراء وهي في دم نفاسها أو حائض ؟

قال : لا أحفظ قول مالك فيه ولا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر ، إلا أني سمعت منه في الذي لا يجد ما ينفق يضرب له أجل فيأتي الأجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر ، وفي الذي لا يقدر على مسيس امرأته في قول مالك كذلك إلا المولى وحده فإني سمعت مالكا غير مرة وأخبرني به غير واحد من أصحابنا أنه قال : إذا وقفه السلطان وهي حائض فلم يف طلق عليه .

وقد روى أشهب عن مالك أنه لا يطلق عليه في الحيض

التالي السابق


الخدمات العلمية