[ ص: 365 ] في
استبراء الأمة المستحاضة
قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا اشترى أمة مستحاضة يعلم ذلك بكم يستبرئها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : يستبرئها بثلاثة أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك أو تشك ، فيرفع بها إلى تسعة أشهر .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهذه والتي رفعتها حيضتها بمنزلة سواء .
قال
ابن القاسم : لأن استبراءها عنده إنما كانت حيضة ، فلما رفعت هذه حيضتها واستحيضت هذه كانت عنده بمنزلة واحدة لا حيضة لها ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في العدة من طلاق أو موت في المستحاضة إذا جاءها دم لا تشك فيه ولا يشك النساء أنه دم حيضة للونه وتغير رائحته بمعرفة النساء به : رأيته قرءا وتكف عن الصلاة ، فهذه الأمة المشتراة المستحاضة كذلك إذا جاء منها في دمها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة رأيت ذلك استبراء وتحل لسيدها ، مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العدة .
قال : وإنما جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المستحاضة في الاستبراء بمنزلة التي ترفعها حيضتها إذا لم يعرف النساء ولا هي حيضتها ، فإذا عرفت كانت كما وصفت لك .
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في الأمة العذراء أو غيرها حاضت أو لم تحض أو قعدت قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : ينتظر بها ثلاثة أشهر لا نعلم براءتها إلا براءة الحرة ههنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى : فالتي تباع منهن تعتد ثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة من الإماء اللاتي لم يحضن .