استبراء المغتصبة والمكاتبة قلت : أرأيت إن
كان غصبها منه رجل فردها عليه ، أعليه أن يستبرئها في قول
[ ص: 366 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : فإن
كانت أمته ثم عجزت ، أعليه أن يستبرئها ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها شيئا ، وأحب إلي أن يستبرئها لأنه قد حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور ، ولو كانت في يده لم تخرج لم يكن عليه استبراء .
قلت : فلو أن
رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها ، أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء ؟
قال : نعم ، قلت : فإن
غصبها رجل فردها علي أيجب علي أن أستبرئها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة ، فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يطأها وتقر المرأة بأنه لم يمسها .
قال : ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض ; لأنها قد أغلق عليها بابه وخلا بها ، قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن كان وطئها أترى عليه في وطئها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره ؟
قال : لا ، لأنه وطئها وهي عنده ملك له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليها الحد .
قلت :
أفيجب عليه الصداق مع الحد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .