صفحة جزء
استبراء المغتصبة والمكاتبة قلت : أرأيت إن كان غصبها منه رجل فردها عليه ، أعليه أن يستبرئها في قول [ ص: 366 ] مالك ؟

قال : نعم ، قلت : فإن كانت أمته ثم عجزت ، أعليه أن يستبرئها ؟

قال : لم أسمع من مالك فيها شيئا ، وأحب إلي أن يستبرئها لأنه قد حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور ، ولو كانت في يده لم تخرج لم يكن عليه استبراء .

قلت : فلو أن رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها ، أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء ؟

قال : نعم ، قلت : فإن غصبها رجل فردها علي أيجب علي أن أستبرئها في قول مالك ؟

قال : إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء ، لأن مالكا قال في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة ، فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يطأها وتقر المرأة بأنه لم يمسها .

قال : ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض ; لأنها قد أغلق عليها بابه وخلا بها ، قال : فقيل لمالك : فإن كان وطئها أترى عليه في وطئها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره ؟

قال : لا ، لأنه وطئها وهي عنده ملك له .

قال مالك : وإن كان وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليها الحد .

قلت : أفيجب عليه الصداق مع الحد في قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية