في
الرجل يشتري الجارية ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية لها زوج لم يبن زوجها ، فلما اشتريتها طلقها زوجها مكانه وذلك قبل أن يبني بها زوجها ، أيصلح لي أن أطأها ؟
قال : لا يصلح لك أن تطأها حتى تحيض حيضة عند المشتري .
قلت : فإن
اشتراها وهي في عدة من وفاة زوجها ، ثم انقضت عدتها من بعد ما اشتراها بيوم أو يومين ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد اشترائه إياها ، فإن حاضت حيضة وبقي عليها بقية من عدتها لم يطأها حتى تنقضي عدتها ، فإذا انقضت عدتها أجزأها ذلك من العدة ومن الاستبراء جميعا ويطؤها قلت : أرأيت أمة رجل زنت ، أله أن يطأها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يطؤها حتى تحيض حيضة .
قلت : أيصلح أن يزوجها بعد أن زنت قبل أن تحيض ؟
قال : لا يجوز ذلك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يزوج الرجل أمة إلا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه .