صفحة جزء
في الرجل يشتري الجارية ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية لها زوج لم يبن زوجها ، فلما اشتريتها طلقها زوجها مكانه وذلك قبل أن يبني بها زوجها ، أيصلح لي أن أطأها ؟

قال : لا يصلح لك أن تطأها حتى تحيض حيضة عند المشتري .

قلت : فإن اشتراها وهي في عدة من وفاة زوجها ، ثم انقضت عدتها من بعد ما اشتراها بيوم أو يومين ؟

قال : قال مالك : لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد اشترائه إياها ، فإن حاضت حيضة وبقي عليها بقية من عدتها لم يطأها حتى تنقضي عدتها ، فإذا انقضت عدتها أجزأها ذلك من العدة ومن الاستبراء جميعا ويطؤها قلت : أرأيت أمة رجل زنت ، أله أن يطأها في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يطؤها حتى تحيض حيضة .

قلت : أيصلح أن يزوجها بعد أن زنت قبل أن تحيض ؟

قال : لا يجوز ذلك لأن مالكا قال : لا يزوج الرجل أمة إلا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية