في
الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع قلت : أرأيت لو أني بعت جارية رجل بغير أمره فحاضت عند المشتري ، ثم أجاز سيد الأمة البيع ، أيكون على المشتري أن يستبرئ ؟
قال : ليس عليه أن يستبرئ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في المستودع إذا حاضت عند الجارية ثم اشتراها لم يكن عليه أن يستبرئها وأجزأته تلك الحيضة .